للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقه أن يوقف بعرفة، ولأن الحاج بمنى لما لم يخاطبوا (١) أيضًا بصلاة العيد لأجل (٢) حجهم فكذلك بالأضحية.

[فصل [٣ - ما يجزيء في الأضحية]]

لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بالغنم (٣) وبيَّن ما يجزيء منها (٤) فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغنم، ولأنه ذبح متقرب به كالهدايا.

[فصل [٤ - ما يجزيء من الأنعام وأفضلها في الأضحية]]

وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه (٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم (٦)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين (٧)، وقوله: "خير الأضحية الكبش" (٨)، ولأن المراعي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا.


(١) في م: لم يخاطب.
(٢) في م: لسبب.
(٣) كما جاء في حديث الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين .. أخرجه البخاري في الأضاحي في باب التكبير عند الذبح: ٦/ ٢٣٨، ويسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية: ٣/ ١٥٥٦.
(٤) في م: فيها.
(٥) انظر المدونة: ٢/ ٢، التفريع: ١/ ٣٩٠، الرسالة ص ١٨٣.
(٦) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠١، مختصر المزني ص ٢٨٤.
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٨) أخرجه الترمذي في الأضاحي باب في الجذع من الضأن: ٤/ ٧٤، وابن ماجه في الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي: ٢/ ١٠٤٦ والحاكم: ٤/ ٢٢٨ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>