للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشاء أحد أن يفسد على غيره ويؤذيه إلا تركه يخطب ويبعث ويجتهد حتى إذا لم يبق إلا الفراغ جاء فأفسد عليه، فوجب حسم الباب بإبطال ما أدى إلي هذا من الفعل ليرتدع من يفعل ذلك على ألا يعود لمثله كما وجب مثله في التلقي (١) وغيره.

[فصل [١٧ - النكاح على صداق مجهول]]

يجوز النكاح على عبد مطلق أو وصيفة مطلقة غير موصوفة ولا معينة، ويجب الوسط من رقيق ذلك البلد، وكذلك على جهاز بيت ويكون لها الوسط من جهاز أهل الحضر أو البادية إن كانت بدوية أو حضرية (٢)، وقال محمَّد بن عبد الحكم: لا يجوز إلا على معلوم مقدور وهو قول الشافعي (٣)، ودليلنا قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٤)، وقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٥) فعم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تراضى عليه الأهلون" (٦)، ولم يفرق، ولأن النكاح لما لم يكن المقصود منه المعاوضة المحضة، وإنما القصد به المكارمة والمواصلة دون العوض بدليل أنه لا يفسد بفساد العوض ولا بعدم ذكره في العقد بخلاف ما يكون المقصود منه العوض كالبياعات وغيرها مما يقصد به المكايسة والمتاجرة، جاز أن يسقط تعيينه (٧)، وصفته: إذا كان هناك طريق يوصل إليه غيره كما جاز لهذا المعنى السكوت عن ذكره جملة عند العقد.


(١) يعني تلقي الركبان.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠ - ١٧١، التفريع: ٢/ ٣٧ - ٣٨، الكافي ص ١٥٠ - ١٥١.
(٣) انظر: الأم: ٥/ ٥٨ - ٥٩، الإقناع ص ١٤٠ - ٤١.
(٤) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٦) سبق تخريج الحديث ص ٧٢٨.
(٧) في (م)، و (ر): بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>