للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١١ - التضحية بكبش عن الرجل وأهله]]

وإن ضحى الرجل بكبش أو غيره عنه وعن أهل بيته جاز (١) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (٢)، وليست هذا بشركة في ملك اللحم وإنما المراد بذلك الشركة في الثواب والبركة.

[فصل [١٢ - الرجل يلي أضحيته بيده]]

الاختيار أن يلي الرجل ذبح أضحيته بيده (٣) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان يفعل (٤)، ولأنها من عبادة الأبدان فاستحب أن يليها بنفسه كسائر عبادات الأبدان فإن كان له عذر جاز أن يستنيب غيره لأن الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار.

وإن استناب غيره من غير عذر كرهنا له ذلك وأجزناه لأن الأضحية طريقها المال وعبادات الأموال تصح فيها النيابة كتفريق الزكاة وغيرها، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استناب عليًّا رضي الله عنه في نحر الهدايا (٥) ولا فرق بينها (٦) وبين الأضاحي.


(١) انظر المدونة: ٢/ ٣، التفريع: ١/ ٣٩٠.
(٢) جاء في حديث ابن ماجة والحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآل محمد - صلى الله عليه وسلم - أخرجه ابن ماجه في الأضاحي باب أضاحي رسول لله - صلى الله عليه وسلم -: ٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ بسند جيد، والحاكم: ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٣) انظر التفريع: ١/ ٣٩٢، الرسالة ص ١٨٤.
(٤) أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٢/ ٨٩١: أنه - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة ضحى ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه …
(٥) كما جاء في حديث مسلم السابق، وأخرجه بهذا اللفظ أحمد: ٩/ ٢٦٠، وقال الزيلعي سنده ضعيف (نصب الراية: ٣/ ١٦١).
(٦) في م: بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>