للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧٤ - في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع]]

يجوز قتل الوزغ (١) لما نهي عنه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به وسماه فويسقاء (٢)، ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة لأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها (٣) فأما إذا آذته فله قتلها لأن له إزالة ما يؤذيه من الهوام بالقتل، ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب، وروي "لا يعذب بالنار إلا رب النار" (٤)، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه (٥).

[فصل [٧٥ - في سفر المرأة من غير محرم]]

لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم (٦) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم (٧)، ولأنه لا يؤمن عليها الفاحشة ولهذا أسقط عنها التغريب في حد الزنا، وهو فيما عدى سفر الغرض من الحج والخروج من أرض العدو وقد بيناه فيما تقدم.

[فصل [٧٦ - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]]

يكره للمسافرين من اتخاذ الأجراس في أعناق الجمل والركاب (٨) لما روى أن


(١) الوزغ: حية سامة وأبرص (انظر الصحاح: ٤/ ١٣٢٨، غرر المقالة: ٢٨٨).
(٢) سبق ذكر تخريج الحديث قريبًا.
(٣) أخرجه أبو داود في الأدب في باب قتل النمل: ٥/ ٤١٨، وابن ماجه في الصيد باب ما ينهي عن قتله: ٢/ ١٠٧٤ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوني وهو ضعيف، وصححه ابن حبان.
(٤) أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه (انظر نصب الراية: ٣/ ٤٠٨).
(٥) انظر الرسالة: ٢٨٧، ٢٨٨.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٩٧٨، التفريع ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٨١ الكافي: ٦١١.
(٧) أخرجه البخاري في الحج باب حج النساء: ٢/ ٢١٩، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم: ٢/ ٩٧٥.
(٨) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٦، الكافي: ٦١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>