للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.

[فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]]

وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (١) خلافًا للشافعي (٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر" (٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.

[فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]]

ويكره الاستنجاء بالعظام (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.

[فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]]

ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (٧)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
(٢) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
(٣) أخرجه البخاري في الوضوه، باب: الاستنثار في الوضوء: ١/ ٤٨، ومسلم في الطهارة: ١/ ٢١٢ بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا".
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
(٥) أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: ٤/ ٢٤١، ومسلم في الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
(٦) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
(٧) انظر: الكافي ص ١٧، الذخيرة: ١/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>