للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١)، وروي أن يده اليمنى صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى (٢)، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.


(١) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: ١/ ٤٧، ومسلم في الطهارة، الباب نفسه: ١/ ٢٢٥.
(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: ١/ ٢٣، والطبراني من حديث عائشة وهو منقطع، وله شاهد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: ١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>