للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرورًا لهم، وكذلك إذا تزوجت الابنة لأن للزوج حق في تبقية مالها بيدها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لدينها ومالها" (١)، وللاتفاق على أنه لا رجوع له في البيع والعتق وكذلك سائر التصرف، فأما اختلاطه بما لا يتميز فجار مجرى إتلافه (٢) فبطل الرجوع فيه.

[فصل [١١ - في كراهة ارتجاع الصدقة بعوض أو هبة]]

يكره أن يبتاع الرجل صدقته ويرتجعها بعوض أو هبة لأنه ضرب من العود فيها (٣)، ولأن الموهوب له والمتصدق عليه قد يستحيي منه فيسامحه في ثمنها أو يحط عنه ما لا يحط لغيره فيكون رجوعا في ذلك القدر، وفي حديث عمر أنه وجد فرسًا حمل عليه في سبيل الله (٤) يباع فأراد أن يشتريه فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا تبتعه لو باعكه بدرهم ولا تعد في صدقتك (٥)، فأما إن مات المتصدق عليه فورثها المتصدق منه فلا بأس لأن ذلك ليس برجوع فيها ولا يتهم بأنه احتال فيه لأن الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه، وفي الحديث أن امرأة وهبت لأمها وليدة فماتت الأم فورثتها الأبنه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "أجرت في صدقتك ورد عليك الميراث وليدتك" (٦)، وإذا ثبت أنه لا يجوز الرجوع في الصدقه فالانتفاع بها ممنوع أيضًا على ما قدمناه (٧).

[فصل [١٢ - في التسوية بين الأولاد في الهبة]]

ويستحب للإنسان أن يساوي بين ولده في الهبة، وأن لا يخص بعضهم بشيء


(١) سبق تخريج الحديث.
(٢) إتلافه سقطت من م.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٣١٤، الرسالة: ٢٢٩، الكافي: ٥٣٣.
(٤) في م: في السبيل.
(٥) سبق تخريج الحديث قريبا.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٦٠.
(٧) في م: على بيناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>