للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة تلقاء وجهه" (١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.

[فصل [٢٦]]

والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (٢)، خلافًا للشافعي (٣)، روى أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.

[فصل [٢٧]]

وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن ترد السلام على الإمام" (٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (٧).

[فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]]

ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا


(١) أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: من سلم تسليمة واحدة: ١/ ٢٩٧، الترمذي في الصلاة، باب: التسليم في الصلاة: ٢/ ٩١، والحاكم: ١/ ٢٣، وقال: على شرط الشيخين، وقال النووي: هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: ١/ ٤٢٣).
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٧١، والرسالة ص ١٢٢، الكافي ص ٢٤ - ٤٣.
(٣) انظر: الأم: ١/ ١٢١، مختصر المزني ص ١٥.
(٤) قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (نصب الراية: ١/ ٤٣٤)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٦).
(٥) انظر الرسالة ص ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٧١، الكافي ص ٤٣.
(٦) أخرجه البيهقي: ٢/ ١٨١.
(٧) أورده البيهقي في سننه: ٢/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>