للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه استحبابنا له ذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام فلم نأمره بالخروج من صلاة يختلف أهل العلم في انعقادها، وكان ذلك مخالفًا لحاله قبل أن يكبر للركوع، ولأن أحد لا يقول: أن الصلاة منعقدة به بغير تكبيرة، وهذا للمأموم لأنه قد عقد صلاته بصلاة إمامه، فأما إن كان إمامًا أو منفردًا فلا يوجد هذا المعنى فيهما.

[فصل [١٣ - سهو المأموم]]

إذا سهى المأموم لم يسجد وحمله الإمام عنه (١)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن" (٢)، والضامن يقتضي مضمونًا وذلك هو القراءة وسجود السهو، ولأنه لما ألزمه أن يسجد في سهو الإمام، وإن لم يكن منه سهو جاز أن لا يسجد في سهو بأن يتحمله عنه الإمام.

[فصل [١٤ - المسبوق يسهو إمامه]]

إذا فاته بعض الصلاة مع الإِمام، وكان الإمام قد سها فينظر: فإن كان سجوده قبل السلام سجد معه لوجوب اتباعه، وإن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من قضاء ما عليه، ثم يسجد لأن عليه أن يتبع الإمام على حد ما يفعل الإمام، والإمام أتى بهذا السجود بعد فراغه من الصلاة، فكذلك يفعل المأموم.

[فصل [١٥ - الكلام في الصلاة]]

الكلام عامدًا لا لإصلاح الصلاة يبطلها من غير خلاف (٣)، فأما الكلام


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٨، المقدمات: ١/ ١٩٨.
(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: وما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت: ١/ ٣٥٦، الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن الإِمام ضامن: ١/ ٤٠٢، وفي سندهما اضطراب، ولكن رواه أحمد: ٢/ ٤١٩، بسند روي له مسلم بنفس ذلك السند نحوًا من أربعة عشر حديثًا (نصب الراية: ٢/ ٥٨).
(٣) انظر: الإجماع ص ٤٠، المجموع: ٤/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>