للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا (١) هل هو منع حظر أو كراهة (٢)؟، فإن قلنا: أنه منع حظر كان فيه الفدية، وإن قلنا: أنه منع كراهة (٣) فلا فدية فيه (٤)، ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة ووجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة.

[فصل [١٠ - حك المحرم رأسه وجلده]]

يجوز للمحرم حك رأسه وجلده (٥)، ويرفق في حك رأسه لئلا يقتل القمل لأن شعر الرأس يستكن (٦) فيه القمل، وله أن يحك جلده حكًّا شديدًا لأنه يأمن ذلك فيه غالبًا.

[فصل [١١ - الطيب في الإحرام]]

الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك (٧)، والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب كالعدة ولا فدية في شمه ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من) (٨) الطيب لأنه من الريحان وليس في العادة (٩) التطيب به، فإن كثر جدًّا وكان ممن ينتقض، فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله زينة ومقارنًا للطيب (١٠).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٢، التفريع: ١/ ٣٢٤، الرسالة ص ١٨٠.
(٢) و (٣) في (م): كراهية.
(٤) فيه: سقطت من (ق).
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٥، الكافي ص ١٥٣ - ١٥٤.
(٦) في (ق): تسكن.
(٧) الإجماع ص ٥٥، المجموع: ٧/ ٢٢٥، ٢٧١، المغني: ٣/ ٣٢٢.
(٨) ما بين قوسين: سقط من (م).
(٩) في (ق): العبادة.
(١٠) انظر: الكافي ص ١٥٣، الشرح الصغير: ٢/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>