للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالثلث (١) قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم" (٣).

وإنما قلنا الزيادة جائزة عليه إذا أذن الورثة لأن المنع من ذلك لأجلهم لأن ما زاد عليه حق لهم فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز، وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز في حق من أجازه ولم يجز في حق من منع لأن من أجازه فقد ترك حقه ومن منع فقد طالب بحقه فله ذلك.

[فصل [٢ - من لا وارث له يوصي بجميع ماله؟]]

ومن لا وارث له فليس له الوصية بجميع ماله، فإن أوصى بزيادة على الثلث لم يكن له إلا الثلث فقط (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن له أن يوصي بكل ماله (٥)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم" (٦) وظاهره يمنع زيادة عليه ولأن المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له أن يوصي في حقهم بأكثر من ثلثه كالموالي، واعتبارا بالورثه المياسير.

[فصل [٣ - في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة]]

ولا تجوز الوصية لوارث من ثلث ولا غيره إلا بإذن باقي الورثه (٧)، والأصل


(١) رجل: سقطت من م.
(٢) أخرجه البخاري في الوصايا: ٣/ ١٨١، ومسلم في الوصية: ٣/ ١٢٥٣.
(٣) أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب الوصية بالثلث: ٢/ ٩٠٤، وفي سنده طلحة بن عمرو المكي ضعيف (انظر نصب الراية: ٤/ ٤٠٠).
(٤) انظر التفريع: ٢/ ٢١٣، ٣٢٤.
(٥) انظر شرح فتح القدير: ٨/ ٤٣٠ - ٤٤٦، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١٨ - ٤٢٧.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٧) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٦، التفريع: ٢/ ٣٢٤، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>