للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٢ - في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد]]

إذا سرق الأبوان من مال الولد لم يقطعا لأن لهما شبهة في ماله (١) بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - "أنت ومالك لأبيك" (٢)، ولأنه لا يحد إذا زنى بأمته ولا يجوز له نكاحها، ولوجوب النفقة عليه في إعساره، وحكم الأجداد والجدات حكم الأبوين دنيا (٣) لقوة أمر الولادة.

[فصل [٣٣ - في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين]]

وإذا سرق الولد من مالهم قطع خلافًا للشافعي (٤) للظاهر والخبر ولأنه لا شبهة له في مال أبيه وأمه كالأجنبي بدليل عكس ما ذكرناه.

[فصل [٣٤ - في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم]]

ومن عدى عمود النسب الأعلى من الولادة يقطع في سرقته من مال نسبه (٥) كالأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم (٦)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع في السرقة من ذي رحم محرم (٧)، للظاهر والخبر، ولأنها قرابة لا يقتضي شبهة للسارق في مال المسروق منه كبني العمومة.

[فصل [٣٥ - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة]]

الزوجية لا تمنع القطع في سرقة أحدهما من الآخر خلافًا لأبي حنيفة وأحد


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨٣٧ - ٨٣٨، الكافي: ٥٧٨.
(٢) سبق تخريج الحديث ص ٨٠١.
(٣) دنيا: سقطت من م.
(٤) انظر الأم: ٦/ ١٥١، مختصر المزني: ٢٦٥، الإقناع: ١٧٢.
(٥) في م: نسيبه.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٨٣٨، الكافي ٥٧٨.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٠، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>