للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخذ فلا بأس مثل أن يقرض رجل رجلًا دنانير ببغداد والمقترض بلده البصرة فيقول المُعطي: أنا أقرضك هذه الدراهم ها هنا ببغداد وتدفعها إلى وكيلي بالبصرة أو أجيء أنا البصرة فآخذها منك حتى لا تحتاج إلى تكلف السفر بها، فهذا جائز لأنه جميل ولا نفع للمعطي، فإن كان النفع فيه للمعطي مثل أن تكون عليه دراهم بالبصرة ويريد أن ينقدها إلى هناك دراهم فيخاف غرر الطريق فيقرضها لمن يدفعها (١) إلى غريمه بالبصرة فيربح هو نفقة الطريق والغرر، فلا يجوز لأنه قرض يجر نفعًا ومن أجازها علله بأنه ليس لها حمل ولا مؤنة.

[فصل [٥ - في موضع قضاء القرض]]

إذا لم يشترط بالقضاء موضعًا لزم المقترض القضاء في الموضع الذي أقرض فيه لأن غيره من المواضع تكليف للمقترض ومؤونه وخسران والتزام وغرر، وكذلك للمقترض (٢) إن كان القرض نفعًا [المقترض] (*)، وذلك غير جائز فإن لقيه في موضع آخر فأخذه به لم يلزمه ذلك ولكن يخرج معه إلى الموضع الذي اقترض منه فيه أو يوكل من يقضيه في ذلك الموضع، فإن اتفقا على القضاء في بلد آخر، فإن كان بعد محل الأجل جاز لأن ذلك رفق من الباذل والقابل، وإن كان قبله لم يجز لأنه في مقابلة التعجيل (٣).

[فصل [٦ - في مطالبته بالقرض قبل الأجل]]

وإذا أقرضه إلى أجل لم يكن له مطالبته قبل (٤) الأجل (٥) خلافًا للشافعي (٦)


(١) في (ق): من يدفعها.
(٢) في (م): المقترض.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٠، التفريع: ٢/ ١٣٩، الرسالة ص ٢١٣، الكافي ص ٣٥٩.
(٤) في (م): قبله.
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ١٣٦ - ١٤٠، الرسالة ص ٢١٣ - ٢١٤، الكافي ص ٣٥٨.
(٦) انظر: مختصر المزني ص ٩٠ - ٩١، المهذب: ١/ ٣٠٣.
(*) كذا ولعل الصواب [للمقترض] مصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>