للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوعه بزمان دون زمان كالعتق، ولأنها حال منع الطلاق فيها لحق المرأة فلم يمنع ذلك نفوذه إذا وقع كالطهر الذي مس فيه (١).

[فصل [٧ - إجبار المطلق على الارتجاع]]

وإنما قلنا: أنه إن كان رجعيًّا أجبر على الارتجاع خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر" (٣)، وهذا على وجوبه، ولأنه لما طوّل عليها وأضر بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها.

[فصل [٨ - في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة]]

وإنما قلنا: إن المطلق في طهر قد مس فيه لا يجبر على الرجعة لأنه مطلق للعدة فلا يوجد فيه التطويل على المرأة كما يوجد فيمن طلق حال الحيض.

[فصل [٩ - في وجه قول ابن القاسم علي أنه يجبر على الارتجاع]]

ووجه قول ابن القاسم: إنه إذا لم يراجع حتى طهرت من الحيض (٤) الثاني بعد الذي طلقت فيه أنه يجبر على الارتجاع ما بقيت العدة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها" (٥) فأطلق، ولم يقيد، ولأن العدة باقية أصله ما لم تطهر الطهر الثاني، ووجه قول أشهب: إنما قد صارت إلى حال لو أراد ابتداء إيقاع الطلاق فيها لكان ذلك له فلا معنى للإجبار على الارتجاع مع إباحة الطلاق.

[فصل [١٠ - طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء]]

وإنما قلنا: إنه يطلق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء لأن أوقاتهما متساوية فيُؤمن


(١) في (ق): الذي ليس فيه.
(٢) مختصر الطحاوي ص ١٩٢، الأم: ٥/ ١٨١، مختصر المزني ص ١٩١.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
(٤) في (م): في حال الحيض.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>