للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥٦ - في أحكام جملة أقسام اللباس]]

جملة أقسام اللباس خمسة متعلقها (١): واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح وهذه الأحكام تثبت على وجهين: أحدهما على وجه العموم (٢)، والأخرى على وجه الخصوص ثم متعلقها وجهان (٣)، وثبوت هذه الأحكام لها ضربان: راجع إلى حق الله عَزَّ وَجَلَّ وراجع إلى حق الإنسان ونحن نبين جملة ذلك (٤).

أما الواجب فما يستر العورة عن أعين الناس (٥) وهذا القسم عام غير خاص وهو الراجع إلى حق الله تعالى، وأما الراجع منه إلى حق الإنسان فما يقي من الحر والبرد ويستدفع به الضرر في الحروب وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بأنه يرجع إلى حق المخلوق أنه يجوز له تركه لأنه لو كان كذلك (٦) لم نصفه بأنه واجب وإنما نريد أنه يجب لأجل المخلوق لا لعبادة هو شرط في صحتها وهذا أيضًا عام غير خاص.

فأما المندوب: على التقسيم الذي ذكرناه فما هو لحق الله كالرداء في الجماعة وأن لا يعري منكبيه من شيء والثياب الجميلة في الأعياد وما في معنى ذلك، والراجع إلى حقوق المخلوقين ما يتجملون به بينهم وما لا يزدري بصاحبه ولا ينقص من مروءته وهذا من حقوق الآدميين وهو عام في الندب.

فأما المحظور: فعلى ضربين عام وخاص، فالعام منه ضربان راجع إلى نوع الملبوس وراجع إلى صفة اللبس، والأول منه السرف الزائد على القدر المأذون


(١) متعلقها: سقطت من م.
(٢) في م: على وجه المنع ظ: وهو خطأ.
(٣) في م: وجهات.
(٤) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٠، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧١.
(٥) في م: المخلوقين.
(٦) في ق: له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>