للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم" (١)، وروي "أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا فاجتهدوا في الدعاء" (٢).

[فصل [١٥ - الدعاء بكل ما يحتاج إليه]]

ويجوز أن يدعو لكل ما يحتاج إليه، وكل أمر يجوز أن يدعو به خارج الصلاة (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: إنه لا يدعو إلا بألفاظ القرآن وما قاربها، لما روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في صلاته فيقول: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة" (٥)، "اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف" (٦)، ولقوله: "وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء" (٧)، فلم يفرق، ولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصلاة جاز أن يدعى به فيها، أصله: ما ورد به القرآن (٨).

فصل [١٦ - استخلاف الإِمام]:

وإذا أصاب الإِمامَ حدثٌ في صلاته استخلف من يتم بهم (٩)، لأنه لم يتعمد الفساد، وإنما كان بغلبة فلم يتعمد الفساد إلى صلاة من خلفه، ولزمه


(١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: ١/ ٣٤٨، ومعنى قمن: جدير وحقيق.
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة: ١/ ٣٥٠.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٦، الكافي ص ٤٤.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٧.
(٥) أخرجه البخاري في تفسير القرآن، باب: تفسير آل عمران: ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٤٦٧.
(٦) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٧٤٦.
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٨) أي من عموم الدعاء وإطلاقه.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥، التفريع: ١/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>