للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧ - في فسخ عقد الإجارة]]

كل معنى طرأ بمنع استيفاء المنافع فإن العقد ينفسخ معه، وذلك كانهدام الدار واحتراقها وغصبها، وكذلك امتناع المؤجر من تسليمها حتى فات وقت الإجارة ظلمًا، وكذلك مرض العبد والدابة وهذا كله في الإجارة المعينة دون المضمونة (١) لأن امتناع استيفاء المنافع لا يلزم معه الأجرة لما بيناه (أن العوض لا يستحق إلا بتسليم المنافع كالأعيان) (٢).

[فصل [٨ - استقرار الأجرة بالتمكين من المنفعة ولو لم ينتفع المستأجر باختياره]]

إذا تسلم المستأجر الدار أو الدابة المعينة وتمكن من استيفاء المنفعة فلم يستوفها حتى انقضت المدة فقد استقرت الأجرة عليه (٣)؛ لأن الذي يجب على المكري تسليمها وتمكينه من المنفعة وقد فعل، فإذا اختار ألا يستوفيها فلا يلزم المكري شيء كما لو ابتاع مأكولًا رطبًا وقبضه (٤) فلم يأكله حتى تلف لزمه الثمن ولم يلزم البائع شيء.

[فصل [٩ - في أقسام الإجارة]]

الإجارة على ضربين: إجارة عين وإجارة متعلقة بالذمة، وكل ذلك جائز (٥) لأن العين لما كان له بيعها كان له بيع منافعها، وكذلك لما كان له بيع شيء من الأعيان في ذمته أعني أعيانًا مبيعة لا أعيانًا معينة، فكذلك المنافع لأن الإجارة


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩، التفريع: ٢/ ١٨٤، الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣٦٩.
(٢) ما بين قوسين سقطت من (م).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٦، ٤٢٨، التفريع: ٢/ ١٨٤، الكافي ص ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٤) وقبضه: سقطت من (ق).
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ١٨٣ - ١٨٨، الرسالة ص ٢١٨ - ٢١٩، الكافي ص ٣٦٨ - ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>