للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٥ - في منع قبول شهادة سائر الوالدين والمولودين]]

وإنما أجرينا سائر الوالدين والمولودين من بعد منهم مجرى من قرب للاتفاق على ألا فرق بينهما في ذلك لأن عمود الولادة يجمعهم، ولأن التهمة قائمة في الجنس لا تخصص ببعض منه وإن كانت في الأقرب (١) أكثر.

[فصل [٢٦ - في منع شهادة أحد الزوجين للآخر]]

وإنما منعنا من قبول (٢) شهادة أحد الزوجين للآخر خلافًا للشافعي (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (٤) والظنين المتهم والتهمة حاصلة بين الزوجين في غالب الطباع ودليل ذلك الشرع والعادة، أما الشرع فقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (٥) فأخبر تبارك وتعالى أن الزوجية سبب لسكون نفس كل واحد منهما إلى الآخر وإنه طبعهم على التحابب (٦) والتودد والحنو (٧) والرأفة (٨) ونبه على تأكيد ذلك بقوله: {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (٩) وقوله {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} (١٠) فجعل هذين الجنسين غاية ومثلًا يستطرف وقوع العداوة من مثلها لأنهما الغاية في المحبة والعطف


(١) في م: الأقارب.
(٢) من قبول: سقطت من م.
(٣) انظر المهذب: ٢/ ٣٣١.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) سورة الروم، الآية: ٢١.
(٦) في م: الحنة.
(٧) في م: التجبب.
(٨) في م: الرقة.
(٩) سورة الروم، الآية: ١٤.
(١٠) سورة التغابن، الآية: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>