للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم" (١)، وأما المحرمة فيجوز لها لبس ذلك كله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين والنقاب وقال: "لتلبسن بعد ذلك ما أحبت (٢) من قميص أو سراويل أو خفين" (٣) لأن ما عدى الوجه والكفين من جسدها (٤) عورة، وليس عليها كشف عورتها بل لا يجوز ذلك لها.

[فصل [٣ - فيمن احتاج إلى لبس المخيط من المحرمين]]

وإن احتاج الرجل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدى (٥)، خلافًا للشافعي في إسقاطه الفدية بلبس السراويل (٦)؛ لأنه محرم ممنوع من لبس المخيط، فإذا لبسه لزمته الفدية، أصله إذا لبسها (٧) مع وجود المئزر لأن كل ما لو لبسه مع عدم العذر لزمته الفدية، فكذلك مع العذر أصله القميص.

[فصل [٤ - لبس الخفين للمحرم]]

ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين لا التامين ولا المقطوعين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين (٨)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا (ص ٥٢٥).
(٢) في (م): أحبته.
(٣) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في المناسك، باب: ما يلبس المحرم: ٢/ ٤١٢، وأحمد: ٢/ ٢٢، والبيهقي: ٥/ ٤٧، والحاكم: ١/ ٤٨٦، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٤) في (م): بدنها.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٣، الرسالة ص ١٨٠، الكافي ص ١٥٣.
(٦) انظر: الأم: ١/ ١٤٥.
(٧) في (ق): لبسه.
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٣، الرسالة ص ١٨١، الكافي ص ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>