للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر رضى الله عنه خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منشورًا فقال: ما هذا؟ قالوا: طعام جلب إلينا، قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه، قالوا: إنه قد احتكره فلان وفلان فدعاهما فقالا له: نشتري بأموالنا ونبيع، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بإفلاس أو جذام" (١)، وهذا هو في البلدان الصغار الذين يَضُرُّ بهم الاحتكار، فأما البلدان (٢) الكبار والأمصار الواسعة التي يكثر إليها الجلب ويتسع الحمل والتجهيز فلا بأس، لأن ذلك غير مضر بهم غالبًا إلا أن يتفق (٣) في بعض الأوقات غلاء أو شدة ويؤدي ذلك إلى الإضرار بالناس فيمنع حينئذ.

فصل [٧ - في عدم التعرض لمن جلب طعامًا وعدم جبره على بيعه … ]:

لا يعرض لمن جلب طعامًا أو غيره إلى بلد ولا يجبر على بيعه ولا يمنع من اختزانه (٤) وحكرته لأنه لم يضر بالناس ولا على عليهم سعرًا ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل في منعه من ذلك إضرار به وافتيات عليه لأنه إنما تكلف جلبه وسافر في تخليصه (٥) ليبقيه لنفسه، فليس لأحد اعتراض عليه فيه، وقد روى عن عمر (٦) أنه قال: من جلب طعامًا على عمود ظهره، فذلك ضيف عمر يبيعه كيف شاء ويذهب به حيث شاء (٧).


(١) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب: الحكرة والجلب: ٢/ ٧٢٩، وإسناده صحيح ورجاله موثقون (مجمع الزوائد).
(٢) البلدان: سقطت من (م).
(٣) في (م): ينفق.
(٤) في (م): من حابه.
(٥) في (م): تحصيله.
(٦) في (ق): ابن عمر.
(٧) أخرجه عبد الرازق: ٨/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>