للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالنكاح، ولأن الذي له منع ذلك في النكاح خيفة العداوة والتباغض وأدَّى ذلك إلى قطع الأرحام، وهذا يستوي فيه العقد والملك.

[فصل [٢ - فيمن أراد نكاح أخت امرأته]]

فإذا ثبت ذلك فمن كان (١) عنده امرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو كتابة أو هبة لمن لا يجوز له ارتجاعها منه إن كانت أمة أو ما أشبه ذلك من ضروب التحريم الذي لا يكون له حله بيده متى أراده.

[فصل [٣ - في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها]]

ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها خلافًا لبعضهم لأنهما أجنبيتان كامرأة عمها، ولا يراعى فيه أنه لو كانت ابنة الزوج ذكرًا لم يجز له التزويج بامرأة أبيه لأنه من الطرف الآخر لا يتصور.

[فصل [٤ - في جمع أكثر من أربع نسوة]]

فأما الضرب الآخر من الجمع وهو الراجع إلى العدد دون الأعيان، فهو عقد النكاح دون ملك اليمين وهو الزيادة على أربع نسوة، ولا خلاف في ذلك يعتمد عليه، والأصل فيه قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، فقصره على هذا العدد فدل على منع الزيادة عليه (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة: "اختر أربعة وفارق سائرهن" (٣)، وهذا كالمعلوم ضرورة من دين الأمة.


(١) كان: سقطت من (م).
(٢) عليه سقطت من (ق).
(٣) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: ١/ ٦٢٨، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة: ٣/ ٤٣٥، وابن حبان والحاكم: ٢/ ١٩٣، وصححاه (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>