للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [قضاء فوائت المغمى عليه]]

ولا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة حال إغمائه (١)، وقال أبو حنيفة: يقضي الخمس فما دون (٢)، ودليلنا قوله: "رفع القلم عن ثلاث .. فذكر المغلوب حتى يفيق" (٣)، ولأنها صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم قضاؤها كما لو زاد على الخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة، فكذلك فيما دونها أصله الحيض.

[فصل [١ - أوقات الضرورة والتضييق]]

قد ذكرنا في أول الكتاب أوقات التوسعة والاختيار (٤)، ونحن نذكر الآن أوقات الضرورة والتضيق: فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والناسي يذكر، والمريض يخاف أن يغلب على عقله، والمسافر يجد به السير، فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاة أو ما يصلي فيه ركعة منها لزمه أن يصليها، ومن أدرك مقدار أقل من ركعة، لم يدركها وكانت فائتة (٥)، وشرح هذه الأوقات هو: أن عقيب الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر يختص الطهر لا يشاركها العصر فيه بوجه، ثم ما بعد


(١) انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٢.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، مختصر القدوري: ١/ ١٠١.
(٣) أخرجه أبو داود في الحدود، باب: في المجنون يسرق: ٤/ ٥٥٨، والنسائي في الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج: ٦/ ١٢٧، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المعتوه: ١/ ٢٨، والترمذي في الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، وقال: حسن غريب: ٤/ ٢٤.
(٤) انظر: الصفحات التالية: ١٩٥ - ١٩٩.
(٥) راجع في جملة هذه الأحكام وما بعدها المراجع التالية: المدونة: ١/ ٩٣، التفريع: ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>