للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صداق المثل من غير اعتبار برضاها، وكذلك لو دخل بها ابتداء لأنه قد ملك الاستباحة بالعقد فليس عليه أكثر من بذل قيمة البضع، وإنما لم نعتبر (١) رضاها لأنها لما ملكته الاستباحة قبل التسمية كان ذلك رضا منها بفرضه أو بقيمة بضعها.

[فصل [٢٣ - إن طلق قبل الدخول والتسمية]]

وإنما قلنا: إنه إن طلق قبل الدخول والتسمية فلا مهر عليه، لأن المهر لا يستحق إلا بدخول أو بموت بعد تسمية وقد عدما، وأما المتعة فنذكرها (٢) فيما بعد.

[فصل [٢٤ - إيجاب التوارث إن حصل موت قبل الفرض في نكاح التفويض]]

وإنما أوجبنا بينهما التوارث إن حصل موت قبل الفرض؛ لأن النكاح صحيح والتوارث واجب في العقد الصحيح، وإنما قلنا: لا يجب صداق المثل (٣) بالموت (٤) خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (٥) أنه يجب لها مهر المثل، لأنها ماتت قبل الفرض والدخول، فلم تستحق مهر المثل أصله مع أبي حنيفة الكتابية، ومع الشافعي إذا طلقت قبل الدخول.

[فصل [٢٥ - تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان]]

يجوز أن يتزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان (٦) خلافًا لعبد الملك


(١) في (م): يعتبر.
(٢) في (م): فتذكر.
(٣) المثل: أسقطت من (م).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٨١، التفريع: ٢/ ٥٢، الكافي ص ٢٣٠.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨٤، مختصر المزني ص ١٨١، وأبو حنيفة يقول: إذا مات الزوج عن امرأته التي لم يسمي لها مهرًا فلها مهر المثل مسلمة كانت أم كتابية.
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ٥٢، الكافي ص ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>