للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٨ - هل تصلي صلاة العيد إذا رؤى الهلال في يومه؟]]

فأما صلاة العيد فينظر، فإن كان قبل الزوال صليت وإن كان بعده لم تصل لا في بقية اليوم ولا من الغد (١)، وإنما قلنا: إنها تصلي إذا كان قبل الزوال لأن وقتها باق لأنَّه ما بين ضحوة إلى الزوال، وإنما قلنا: أنه إذا كان بعد الزوال لم يصلوا للإجماع على ذلك (٢)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها ولا أحد من الأئمة بعده بعد الزوال، وإن قلنا: لا تصلي من الغد (٣) خلافًا للشافعي وأحمد (٤) لأنه غير يوم عيد (٥)، فلم يقض فيه صلاة العيد كالثالث والرابع، ولأنها صلاة مسنونة، فخروج وقتها مسقط لها كالوتر والكسوف، ولأنها لما لم تصل بعد الزوال، وهو إلى وقتها أقرب كانت بأن لا تصلي من الغد أولى لأنَّه من وقتها أبعد.

فصل [١٩ - إذا رؤي الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان نهارًا]:

وإذا رؤى الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون يومه سواء كان قبل الزوال أو بعده، فإن كأنه هلال رمضان لم يكف الناس عن الأكل (٦)، لأن اليوم من شعبان، وإن كان هلال شوال مضوا على صومهم؛ لأن اليوم من رمضان، وفرق أبو يوسف بين أن يرى قبل الزوال أو بعده، فجعل رؤيته قبل الزوال لليوم وبعده للغد (٧)، ورأيت نحوه لابن حبيب (٨)، ودليلنا قول عمر


(١) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٢، الكافي ص ١١٩ - ١٢٠.
(٢) انظر: المغني: ٢/ ٣٩١ - ٣٩٢، فتح الباري: ٢/ ٣٦٦، نيل الأوطار: ٣/ ٢٩٣.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٢، الكافي ص ٧٨.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٥٨، مسائل الإِمام أحمد ص ١٧٨.
(٥) في (م): العيد.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٠١، الكافي ص ١٢٠.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٦.
(٨) ذكره الحطاب في مواهبه نقلًا عن مختصر الواضحة: ٢/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>