للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعقده بحق النظر كالإجازة، ولأنه يلي على ماله فجاز أن يجبره على النكاح كالأب ولا يلزم على الشيء مما ذكرناه الصغيرة لأنها لا تجبر باجتهاد غير الأب، ودليلنا على أنه لا خيار له أنه نكاح عقده من يلي النظر في ماله كعقد الأب واعتبارًا بالبيع والإجارة.

[فصل [١١ - في إجبار البالغ المولى عليه]]

وفي إجبار المولى عليه (١) خلاف (٢)، فعند عبد الملك بن الماجشون ليس للولي إجباره، وعند ابن حبيب له ذلك:

وجه نفي الإجبار أن إنكاح الغلام طريقه الملاذ، فلم يكن له إجباره عليه كسائر الملاذ والشهوات، ولأن النكاح لا مصلحة له فيه من طريق المال لأنه يوجب عليه مهرًا ونفقة، وإنما المصلحة فيه من طريق الحاجة إليه، فإذا لم يحتج إليه لم يكن للولي إجباره عليه.

ووجه إثباته اعتباره بالصغير، ولأنه عقد معاوضة كالبيع والشراء، ولأن الولاية تثبت عليه لنقصه عن معرفة حظه ومصالحه وذلك لا يخص (٣) بعض مصالحه دون بعض ولو اعتبرنا رضاه لم تؤثر الولاية فيه شيئًا.

[فصل [١٢ - صداق زواج الابن الصغير]]

إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن سمى الأب الصداق عليه لزمه وكان دينًا عليه للمرأة، وإن أطلق ولم يسم على من الصداق (٤) نظر، فإن كان للصبي مال فالصداق عليه (٥)؛ لأن من حق عقود المعاوضات أن يكون العوض على من يملك المعوض عنه، كما لو اشترى ثوبًا أو عقارًا، وإن لم يكن له مال فالصداق


(١) المولى عليه: وهو السفيه المبذر لماله (التفريع: ٢/ ٥٦).
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٥٦، الكافي ص ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٣) في (م): يختص.
(٤) على من الصداق: سقطت من (م).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، التفريع: ٢/ ٣١، الكافي ص ٢٣٥ - ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>