للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاضر (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل شهادة بدوي على قروي" (٣) وروي "على صاحب قرية" (٤) ولأن التهمة تقوى في هذه الشهادة لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلدهم ويستشهدون بالأباعد وأهل البدو (٥) إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من الحضر لا يشهدون في ذلك فيعدلون إلى من لا يعرفه، ولذلك قلنا إنها تقبل في الجراح وفيما يتفق من الحقوق في البادية التي يخاف فواتها والتجاحد إن وقف عليها إلى الحصول في الحضر لانتفاء التهمة فيها.

[فصل [٣٦ - في عدم قبول شهادة ولد الزنا]]

وإنما قلنا إن شهادة ولد الزنا لا تقبل في الزنا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (٧) والظنه ها هنا موجودة لأنه يحب أن يكون غيره مشاركًا له في المعرة، والعادة تقضي بذلك لأن كل معرور (٨) بأمر لازم لا يفارقه يحب أن يكون غيره مثله (٩) ولو أمكنه لا يبقى


(١) في ق: الحاضرة.
(٢) انظر شرح فتح القدير: ٦/ ٤٠، الإقناع: ٢٠٣.
(٣) أخرجه أبو داود في الأقضية باب شهادة البدوي على أهل الأمصار: ٤/ ٢٦، وابن ماجه في الأحكام باب من لا تجوز شهادته: ٢/ ٧٩٣، والبيهقي: ١٠/ ٢٥٠، والحاكم: ٤/ ٩٩، وقال الذهبي: هو حديث منكر على نظافة إسناده (انظر تلخيص المستدرك: ٤/ ٩٩).
(٤) في رواية البيهقي: ١٠/ ٢٥٠.
(٥) في م: البلد.
(٦) انظر شرح فتح القدير: ٦/ ٤٦، الإقناع: ٢٠٣.
(٧) سبق تخريج الحديث ١٥٢٨.
(٨) معرور: من به عرة أو معرة وهي الفضيحة (انظر المنير: ٤٠١).
(٩) في م: مشاركًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>