للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسبق أحدهما الآخر، ووجه القول إن في الثانية (١) حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال الأول.

[فصل [٩ - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر]]

وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة لأن المنفعة المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرها، وفي قطع بعضها بحسابها وما قطع بعد ذلك فبحسابه.

[فصل [١٠ - وجوب الدية في عين الأعور]]

وفي عين الأعور الدية كاملة (٢)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن فيها نصف الدية (٣)، لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر (٤) رضي الله عنه (٥)، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب وكذلك لو قطعها فوجدنا منفعة البصر (٦) تكمل لذي العين الواحدة إذ يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبًا منه، فإذا أتلف عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كمتلف العينين.

[فصل [١١ - فيما يجب في السن]]

وفي السن خمس من الإبل (٧)، لورود الخبر بذلك (٨)، ومقدم الفم


(١) في م: الثاني.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٠، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٨.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤١، الأم: ٦/ ١٢٢.
(٤) البيهقي: ٨/ ٩٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ١٩٦، مصنف عبد الرزاق: ٩/ ٣٣١.
(٥) رضي الله عنهم: سقطت من م.
(٦) في ق: المنفعة بالبصر.
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٦، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
(٨) قوله - صلى الله عليه وسلم - "وفي السن خمس من الإبل" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة ١٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>