للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب: (١) الولاء (٢)

لا يحل بيع الولاء ولا هبته (٣)، والأصل فيه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الولاء لحمة كلحمة النسب (لا يباع ولا يوهب" (٤)، والولاء لمن أعتق لقوله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق" (٥) وليس للعبد صرفه إلى غيره معتقه لقوله: "الولاء لحمة كلمة النسب) (٦) ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى غير مواليه فعليه لعنة الله" (٧).

فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئًا]:

لا يرث النساء من الولاء شيئًا وإذا ترك المعتق ولدا ذكورا وإناثًا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث (٨) وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم (٩)


(١) في م: كتاب.
(٢) الولاء: بفتح الواو والمد - من الولاية والولي وهو القرب، واصطلاحًا: صفة حكمية توجب لموصفها حكم العصوبة عند عدهما كائن (الفواكه الدواني: ٢/ ١٦١).
(٣) انظر الموطأ: ٧٨٠، المدونة: ٣/ ٦٤، التفريع: ٢/ ٢٦، الرسالة: ٢/ ٢٢٦، الكافي: ٥١٢.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة: ص ١٤٣٦.
(٥) أخرجه البخاري باب ما يرث النساء من الولاء: ٨/ ١١، ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق: ٢/ ١١٤١.
(٦) ما بين قوسين سقط من ق.
(٧) أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عطية قال الذهبي لا أعلم من روى عنه (مجمع الزوائد: ٤/ ٢٣٥).
(٨) انظر التفريع: ٢/ ٢٦، الرسالة: ٢٢٦، الكافي: ٥١٢.
(٩) انظر البيهقي: ١٠/ ٣٠٦، وعبد الرزاق: ٩/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>