للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (١)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (٢).

[فصل [٣ - جواز الكفن اللبيس]]

ويجوز في الكفن اللبِّيس (٣)، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (٤)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.

[فصل [٤ - البياض في الكفن]]

البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (٦)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.

[فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]]

ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (٧)، وذلك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنط بالمسك" (٨)، وحنط عمر


(١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن: ٢/ ٧٥، ومسلم في الجنائز، باب: في كفن الميت: ٢/ ٦٤٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق: ٣/ ٤٢٤.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الموطأ: ١/ ٢٢٣.
(٤) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: موت يوم الاثنين: ٢/ ١٠٦.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الكافي ص ٨٣.
(٦) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في البياض: ٤/ ٥١، وابن ماجه في اللباس، باب: في البياض: ٢/ ١١٨١، والترمذي في الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان: ٣/ ٣١٠، وقال: حسن صحيح.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥١، الكافي ص ٨٤.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٦، والحاكم: ١/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>