للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٣ - عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بالفرقة]]

ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بالفرقة (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم نفى اجتماعهما عند حصول التسمية لهما (٣)، وذلك حاصل وإن لم يفرق بينهما حاكم، ولأن النسب لا يتعلق نفيه بلعانها لأنها تثبته باللعان وهو ينفيه فلا معنى لحكم الحاكم.

فصل [٢٤ - تحريم الزوجة باللعان مؤبدًا]:

والتحريم باللعان يقع مؤبدًا لا تحل له بعده على وجه لا بنكاح ولا ملك، أكذب نفسه أو أقام على ما كان عليه (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن أكذب نفسه حلت له (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها" (٦) ولأن كل تحريم أوجب التأبيد لم يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه أصله إقراره بأنها أخته من نسب أو رضاع، ولأن حصول التحريم باللعان يقتضي استدامته ومنع ارتفاعه (٧) أصله إذا أقام على موجب لعانه ولم يكذب نفسه.

[فصل [٢٥ - لحوق الولد به إن أكذب نفسه]]

إذا ثبت أنه بإكذابه نفسه لا تحل له فإنه يلحق به الولد إن كان اللعان في نفي حمل لأن له أن يستلحق ولده بعد نفيه ولا يقبل منه نفيه بعد الاعتراف ويجلد الحد بإقراره بقذفها إن كانت ممن يحد قاذفها.


(١) انظر: التفريع: ٢/ ١٠٠، الكافي ص ٢٩٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٧٧.
(٣) كما جاء في الأحاديث التي سبق ذكرها.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٥، التفريع: ٢/ ١٠٠، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٨٩.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٧٧، وقال أبو يوسف: التحريم مؤبد.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٧) في (م): إيقاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>