للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه أنه كان يقصر (١)، ولقوله: "خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا" (٢)، ولأن القصر متفق على جوازه والإتمام مختلف فيه، فكان ما اتفق عليه أولى بالفضيلة.

[فصل [١٠ - ابتداء القصر من حين العزم على السفر]]

ومن عزم على سفر بريدين (٣)، فلما [بلغ] (٤) إليهما عزم على تمام الأربعة البرد لم يقصر لأنه لم يحصل منه عزم على الحد الذي تقصر فيه الصلاة لأن [ .......... ] (٥) منفرد بعزمه، ولكن يقصر في رجوعه لأنه عازم على سفر المسافة التي تقصر فيها (٦).

[فصل [١١ - من صلى صلاة سفر ثم عزم على الإقامة]]

إذا صلى المسافر في سفره صلاة سفر، ثم عزم على الإقامة فلا إعادة عليه (٧) لأنها أديت على ما لزم من فعلها فلم يجب إعادتها بتغير حال المصلي بعد قضائها، كالمريض يصلي جالسًا ثم يصح بعد الفراغ، والعادم للماء يصلي بالتيمم ثم يصيبه بعد الفراغ.

[فصل [١٢ - من غير نيته من قصر إلى إقامة في الصلاة]]

وإن افتتحها بنية القصر ثم عزم على الإقامة قبل الفراغ منها جعلها نافلة إن كان قد صلى منها ركعة ثم استأنف صلاة مقيم، لأنه إن لم يفعل ذلك حصل منه أن المقيم يصلي صلاة مقصورة، أو يبني على صلاة سفر ونقل النية مكروه، فإن أتمها أجزاه (٨).


(١) كما سبق بيانه ص ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٢) أخرجه الشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلًا (الأم: ١/ ١٧٩)، وأبو حاتم في العلل (الهداية: ٣/ ٣٤٥).
(٣) البريد في اللغة: الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعها وهي اثنا عشر ميلًا (المصباح المنير ص ٤٣).
(٤) و (٥) ما بين معقوفتين مطموسة.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١١٣، التفريع: ١/ ٢٥٨.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٩، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١١٦، التفريع: ١/ ٢٥٩، الكافي ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>