للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان كل عوض بمثابته، (وقلنا إن الشفعة في النكاح والخلع خلافًا لأبي حنيفة (١)، لأن النكاح نوع معاوضة فإذا ملك به ما يجب فيه الشفعة جاز أن يستحق كالبيع) (٢).

[فصل [١١ - أخذ الشفعة في المهر بقيمة الشقص]]

إذا وجبت الشفعة في المهر فإنها تؤخذ بقيمة الشقص (٣)، خلافًا للشافعي في قوله: إنها تؤخذ بمهر المثل (٤)، لأن ذلك أعدل بين الشفيع والمرأة، وذلك أن النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون محض المعاوضة، فقد يكون مهر المثل ألف دينار وقيمة الشقص مائة فتسامحه فتأخذ الشقص بمهرها، فمتى ألزمنا الشفيع أخذ الشقص بمهر المثل وهو ألف دينار كنا قد حفنا عليه وألزمناه أن يدفع إلى المرأة أكثر مما عاوضت عليه، وكذلك قيمة الشقص ألفا مثلها مائة، فلو جعلنا للشفيع أخذ الشقص بمائة وهو يساوي ألفا كنا قد حفنا على المرأة لأن الزوج يقول أنا أصدقها هذا الشقص (على أنه يقدر مهر المثل فكان الأعدل في ذلك قيمة الشقص (٥).

[فصل [١٢ - في أخذ الشقص في الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطأ بالدية]]

ويؤخذ الشقص في الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطأ بالدية، لأن الواجب بالعمد القود وإنما تجب الدية بالتراضي أو بتعذر القود، وليس كذلك


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢١، مختصر القدروي - مع شرح الميداني: ٢/ ١١٠.
(٢) ما بين قوسين سقط من م في هذا الفصل، ويوجد هذا النقص بعد فصول قليلة قادمة.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٤، الكافي ٤٤٤.
(٤) انظر: الأم: ٤/ ٣، الإقناع ص ١١٧.
(٥) ما بين قوسين سقط من ق، - وخلاصة هذا التعليل أن الشقص إذا كان مهرا فالشفعة فيه أن يؤخذ الشقص بقيمته لا بمهر مثله لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى، لتسامح الناس فيه في العادة بخلاف البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>