(٢) أخرجه ابن ماجه في الفرائض، باب: إذا استهل المولود يرث: ٢/ ٩١٩، والحاكم: ٤/ ٣٤٩، وقال: على شرط الشيخين. وحديث: ابن ماجه ليس فيه لفظ الغُسل ووجوب الدية، وأخرجه بهذا اللفظ ابن عدي عن ابن عباس (نصب الراية: ٢/ ٧٨). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٥، التفريع: ١/ ٢٣٨، الرسالة ص ١٥١. (٤) في قوله: ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسلاح والقلنسوة (مختصر الطحاوي ص ٤١)، ويصلي عليه. (٥) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد: ٢/ ٩٣. (٦) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: الشهيد بغسل: ٣/ ٥٠٠، وأخرجه الدارقطني وأحمد والحاكم: ١/ ٣٦٥، وذكره عبد الحق في أحكامه والحديث فيه أسامة بن زيد الليثي وهو ليّن (انظر نصب الراية: ٢/ ٣١٠).