للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (١)، لأن الصلاة إنما هي على من علمت حياته قبل موته، وأمارة الحياة هي الصياح أو ما يقوم مقامه من طول المكث إذا طالت به مدة يعلم أنه لو لم يكن حيًّا لم يبق إليها، ولا معتبر بالحركة لأنها لا تدل على الحياة، لأن المقتول يتحرك وليس بحي، ولأنه قد كان متحركًا قبل وضعه ولم يحكم بحياته، وروي: "إذا استهل المولود صارخًا غسل وصلى عليه ووجبت ديته وميراثه" (٢).

[فصل [٩ - عدم الصلاة على الشهداء]]

والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يصلي عليه، ويدفن بثيابه إذا مات أو انفذت مقاتله في المعترك (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤)، لما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ويسأل أيهما أكثر أخذًا للقرآن فيقدمه في اللحد، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم" (٥)، وروي: "أنه لم يصل على أحد من الشهداء إلا حمزة" (٦)


(١) هذه المسألة مجمع عليها على أنه لا يصلي على سقط إلا أن يستهل صارخًا (الإجماع ص ٤٦، المغني: ٢/ ٥٢٢)، أما الحركة فلم أجد من اعتبرها من الأحناف ولا الشافعية (مختصر الطحاوي ص ٤١، مختصر القدوري: ١/ ١٣٢، مختصر المزني ص ٣٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه في الفرائض، باب: إذا استهل المولود يرث: ٢/ ٩١٩، والحاكم: ٤/ ٣٤٩، وقال: على شرط الشيخين. وحديث: ابن ماجه ليس فيه لفظ الغُسل ووجوب الدية، وأخرجه بهذا اللفظ ابن عدي عن ابن عباس (نصب الراية: ٢/ ٧٨).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٥، التفريع: ١/ ٢٣٨، الرسالة ص ١٥١.
(٤) في قوله: ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسلاح والقلنسوة (مختصر الطحاوي ص ٤١)، ويصلي عليه.
(٥) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد: ٢/ ٩٣.
(٦) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: الشهيد بغسل: ٣/ ٥٠٠، وأخرجه الدارقطني وأحمد والحاكم: ١/ ٣٦٥، وذكره عبد الحق في أحكامه والحديث فيه أسامة بن زيد الليثي وهو ليّن (انظر نصب الراية: ٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>