للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: من قتل صيدًا وهو محرم أو ذبحه أو صاده

يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على المحرم والحلال (١)، والأصل في منعه للمحرم قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٢)، وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٣)، وقوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (٥) ولا خلاف في ذلك (٦).

وجميع ما ذكرناه دال على منعه في الحرم لأن قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٧) يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: "لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" (٨)، فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٧ - ٣٦، التفريع: ١/ ٣٢٧، الرسالة ص ١٨٢.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٥) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم: ٢/ ٤٢٨، والنسائي في المناسك، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد: ٥/ ١٤٦، والترمذي في الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم: ٣/ ٢٠٤، وقال: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعًا من جابر، أخرجه أحمد: ٣/ ٣٦٢، والحاكم: ١/ ٤٥٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(٦) انظر: الإجماع ص ٥٨، المجموع: ٧/ ٢٩٨، المغني: ٣/ ٥٠٦.
(٧) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٨) أخرجه البخاري في الحج، باب: فضل الحرم: ٢/ ١٥٧، ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة وصيدها .. : ٢/ ٩٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>