للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤ - في تحريق النحل]]

ويكره تحريق النحل وتفريقها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة (١)، وروى عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك (٢)، ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرحة ففي تركها استبقاء لها لمنفعة المسلمين، فإن اتفق أن يكون مجتمعة في موضع يكثر نفعهم بها ويؤثر فيهم إتلافها جاز ذلك لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام التي تعرقب (٣) أو توجًا (٤) إذا عجز المسلمون عن سوقها.

[فصل [٥ - الدعوة قبل القتال]]

ولا يقاتل العدو إلا بعد أن يدعو إلا أن يعجلونا (٥) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي بذلك أمراءه فيقول: "إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال (٦): ادعهم إلى الدخول في الإِسلام فإن أجابوك إليه فاكفف عنهم" (٧)، ولأنهم قد يجيبون إلى الإِسلام فيستغنى عن قتالهم وهذا مستحسن فيمن بلغتهم الدعوة فأما من يخاف أن تكون لم تبلغه أو أن يكون قد سمع بها ولا يدري ما هي فيجب أن يدعى وكل هذا إذا أمكنونا فإذا أعجلونا تركت وتشوغل بقتالهم لأن التوقف حينئذ تمكين للعدو من المسلمين وذلك عين المحظور (٨).


= ومسلم في الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٣/ ١٣٦٥.
(١) قال الزيلعي غريب، وقد رواه ابن أبي شيبة أثرا لأبي بكر (نصب الراية ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٢) روى البيهقي عن أبي بكر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما (أخرجهما سعيد ابن منصور، المغني ٨/ ٤٥١).
(٣) تعرقب: هو قطع عصب موثق خلف الكعبين (المصباح المنير ٤٠٥)، وتوجًا: إذا ضربت بسكين في أي موضع كان (المصباح المنير ٦٥٠).
(٤) في م: أو تضرب أوسطها.
(٥) في م: يعجلوا.
(٦) في ق: حال.
(٧) أخرجه مسلم في الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ٣/ ١٣٥٧.
(٨) انظر: المدونة ص ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨، التفريع ص ١/ ٣٥٧، الرسالة ص ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>