للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه أو ظهره، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا على ما بيناه وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أغفلناه.

[فصل [٥٧ - في دخول الحمام]]

دخول الحمام جائز للرجال إذا كان بمئازر ولا يجوز للنساء إلا من علة إما من مرض لا يصلحه إلا الحمام أو الحاجة إلى الاغتسال لحيض أو نفاس لشدة البرد … إسخان الماء في غيره وما أشبه ذلك (١)، وإنما فرقنا بين الرجل والمرأة في ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - " الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر، ولا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله إلا من علة" (٢)، وروي أن نسوة من أهل حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمامات قلن: إنا لنفعل ذلك فقالت أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وما بين الله عَزَّ وَجَلَّ (٣)، وقال بعض متأخري أصحابنا إن هذا النهي إنما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء مفردًا، فأما اليوم فقد زال ذلك فيجب أن يجوز.

[فصل [٥٨ - في منع وصل الشعر والوشم]]

ووصل الشعر والوشم ممنوع منه (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الواصلة


(١) انظر، التفريع: ٢/ ٣٥٦، الرسالة: ٢٧١، الكافي: ٦١١.
(٢) أخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في دخول الحمام: ٥/ ١٠٤ وقال هذا حديث حسن غريب ونص الحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام .. " وليس فيه " … من علة".
(٣) أخرجه أبو داود في الحمام في أوله: ٤/ ٣٠١، وابن ماجه في الأدب باب دخول الحمام: ٢/ ١٢٣٤، والترمذي في الأدب باب ما جاء في دخول الحمام: ٥/ ١٠٥ وقال هذا حديث حسن.
(٤) انظر الرسالة: ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>