للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٠ - أمان المسلم]]

أمان الحر المسلم العاقل البالغ لازم لا يجوز نقضه ذكرا كان أو أنثى (١)، وقال عبد الملك أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته: فإن رأى أن يمضيه وإلا رده (٢)، وجه الأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويسعى بذمتهم أدناهم" (٣) وهذا عام، لأن أم هانئ (٤) أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" (٥) وكذلك العباس (٦) مع أبي سفيان أجاره بغير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه (٧)، ووجه الثاني هو أنه لا يؤمن أن يكون في ذلك ضرر على المسلمين فكان موقوفًا على رأي الإِمام، ولأنهم لو رأوا استرقاق الأسارى أو المن عليهم وأباه الإِمام لكان ذلك إليه فكذلك الأمان، ولأن في ذلك افتياتا على الأئمة وتقدما عليهم وذلك غير جائز.

[فصل [٤١ - آمان العبد]]

آمان العبد جائز أذن له سيده في القتال أو لم يأذن (٨) خلافًا لأبي حنيفة في


(١) انظر المدونة: ١/ ٤٠٠ - ٤٠١، الرسالة ص ١٩٠.
(٢) انظر الكافي ص ٢١٠، المقدمات: ١/ ٣٦٨.
(٣) أخرجه النسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر: ٨/ ٢١ وأبو داود في الديات باب أيقتل المسلم بالكافر: ٤/ ٦٦٦، وأحمد: ٢/ ٢١١ والحاكم مختصر: ٢/ ١٤١ وقال: في التنقيح سنده صحيح (نصب الراية: ٤/ ٣٣٥).
(٤) أم هانئ: بنت أبي طالب الهاشمية اسمها فاختة وقيل هند لها صحبة وأحاديث، ماتت في خلافة معاوية (انظر تقريب التهذيب ص ٥٩).
(٥) أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به: ١/ ٩٤، ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى: ١/ ٤٩٨.
(٦) العباس: بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي - صلى الله عليه وسلم - مشهور، مات سنة اثنين وثلاثين أو بعدها وهو ابن ثمان وثمانين (انظر تقريب التهذيب ص ٢٩٣، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٧٨).
(٧) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
(٨) انظر المدونة: ١/ ٤٠٠ - ٤٠١، الرسالة ص ١٩٠، الكافي ص ٢٠٩ - ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>