للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤثر مستقبح عند الناس لنقص اللحم والرعي، وعند أبي حنيفة تجوز الأضحية بها دامت تمشي (١)، وما ذكرناه دلالة على فساد قوله، وفى الحديث: "العرجاء البين طلعها" (٢)، والجماء (٣) لا بأس بها لأن القرن لا منفعة فيه للأكل، وإنما منعناه إذا أدمى لأنه مرض، وروي " المقابلة والمدابرة" (٤) وهو قطع الأذن والإلية، وفي قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا الباب.

[فصل [١٠ - الاشتراك في ثمن الأضحية وفي لحمها]]

لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها (٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أن البدنة تجزي عن سبعة وكذلك البقرة (٦)، لأنه حيوان يضحي به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة، ولأن كل وحد يصير مخرجا للحم بعض بدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحية كما لو اشترى لحمًا، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحية وهذا الاسم ينطلق على الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم فوجب أن لا يجزى مريد القربة أصله إذا قصد بعضهم الإباحة على قول أبي حنيفة، أو ما زاد على السبعة أصله إذا قصد على قوله (٧) وقول الشافعي.


(١) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٢، مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) الجماء: وهي التي لا قرن لها (الفواكه الدوانى: ١/ ٣٩٢).
(٤) يشير به إلى حديث علي بن أبي طالب الذي قال فيه: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء) الذي أخرجه الترمذي في الأضاحي: ٤/ ٧٣ وقال حديث حسن صحيح، كما أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ما يكره من الضحايا: ٣/ ٢٣٥، والنسائي في الضحايا باب المقابلة: ٧/ ١٩٠، وابن ماجة في الأضاحي باب ما يكره أن يضحي: ٢/ ١٠٥.
(٥) انظر المدونة: ٢/ ٣، التفريع: ١/ ٣٩١.
(٦) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠١، الإقناع ص ١٨٤.
(٧) على قوله: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>