للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٨ - في كون أهل السهم الواحد أحق بالشفعة من بقية الشركاء]]

وإنما قلنا إن أهل (١) السهم الواحد أحق بالشفعة من بقية الشركاء (٢)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الشفعة في كل شرك" (٤)، والسهم نوع من الشرك" (٥) والسهم نوع من الشرك (٥) فوجبت الشفعة فيه، لأنه نوع من الشركة فوجب أن يثبت الشافع فيه اعتبارًا بالشركة في نفس العقار، وإنما قلنا إن بقية أهل السهم أولى من العصبة، لأنهم أخص منهم بالشركة وأكدا أمرا، لأن سهمهم معلوم مقدر، (وإنما قلنا إن أهل السهام يشاركون في العصبة لما ذكرناه من قوتهم عليهم) (٦)، وإنما قلنا إن جميع ورثة الميت إذا كانوا عصبة تشافعوا بينهم لأنهم أهل ميراث واحد كأهل السهام.

[مسألة [٩ - ثبوت الشفعة في كل شقص ملك بعوض]]

كل شقص ملك بعوض ففيه الشفعة إلا أن يعرض ما يقطعها بأي نوع كان من التمليكات من بيع، أو إجارة، أو خلع، أو مهر، أو صلح من أرش جناية، أو قيمة متلف، أو دم عمد، أو خطأ أو غير ذلك من أنواع المعاوضات، فأما ما ملك بغير عوض مثل الهبة بغير الثواب والصدقة ففيها روايتان: إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها. ولا شفعة في الميراث (٧).

[فصل [١٠ - وجوب الشفعة في أنواع المعاوضات]]

إنما قلنا إن الشفعة واجبة في أنواع المعاوضات لاتفاقهم على ذلك في البيع


(١) أهل: سقطت من م.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٦، التفريع: ٢/ ٢٩٩، الكافي ص ٤٣٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢١، الإقناع ص ١١٧.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة ١٢٦٧.
(٥) والسهم نوع من الشرك: سقطت من ق.
(٦) ما بين قوسين سقط من ق.
(٧) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٤/ ٢١٠، الكافي ص ٤٤٢ - ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>