للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٣ - إخراج كل شريك بقدر ما يملك]]

إذا ثبت أن على ملاكه (١) إخراج الفطرة عنه فيلزم (٢) كل واحد أن يخرج بقدر ما يملك منه لأنها مؤونة فأشبهت النفقة، ولأن الخدمة ومنافعه لما كانت بينهم متوزعة على قدر الملك فكذلك الزكاة.

[فصل [١٤ - في العبد نصفه حر على من تكون فطرته]]

وفي العبد الذي نصفه (٣) حر خلاف، روي عن مالك أن (٤) على السيد بقدر ماله فيه من الملك ولا شيء على العبد في نصيبه الحر، وروي عنه أن على السيد بقدر نصيبه، وعلى العبد بقدر حريته وهو قول محمد بن مسلمة، وروي عنه أن على السيد إخراج جميع الصاع ولا شيء على العبد وهو قول عبد الملك، وعند أبي حنيفة لا شيء على العبد ولا على السيد (٥)، ودليلنا عليه ما قدمناه في العبد بين الشريكين، ولأنه ملك لجزء من العبد فأشبه ملك الجميع، ولأنه حق يجب لله تعالى (٦) على مالك جميع العبد عن العبد فوجب أن تلزم لمالك بعضه بقدر ملكه كزكاة التجارة؛ فإذا ثبت هذا فوجه القول بأن على السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد لأن أحكام الرق أغلب عليه من أحكام الحرية بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحدِّه (٧)، وسقوط الحج عنه فكذلك في الزكاة، ولأنه ناقض الملك لأن كمال الملك لا يكون مع بقاء شيء من الرق فأشبه العبد، ولأن كل من لم يخاطبه بجميع الزكاة عن نفسه لمعنى يمنع وجوب البعض، فكذلك في البعض أصله العبد الغني، ووجه القول بأن على العبد


(١) في (م): مالكه.
(٢) في (م): فيلزمه.
(٣) انظر المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٦، الكافي ص ١١٢.
(٤) أن: سقطت من (م).
(٥) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ١/ ١٥٩.
(٦) تعالى: سقطت من (ق)، و (ر).
(٧) في (م): حدوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>