للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل.

[فصل [٤٠ - في الرجعة]]

الأصل في ثبوت الرجعة (١) قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٢)، وقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} (٣) قيل: هي الرجعة (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر: "مره فليراجعها" (٥)، ولا خلاف في ذلك (٦).

[فصل [٤١ - استحباب الإشهاد على الرجعة]]

يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط (٧) خلافًا للشافعي (٨)، لأنها حق (٩) من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.


(١) الرجعة: هي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٩٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٤) تفسير الطبري: ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
(٦) انظر: الإجماع ص ١١٢، المحلي: ١١/ ٦١٠، المغني: ٧/ ٢٧٨، فتح الباري: ٩/ ٢٨٦.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤، المحلي: ١٠/ ١١، المغني: ٧/ ٢٧٨، فتح الباري: ٩/ ٢٨٦.
(٨) انظر: الأم: ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥، مختصر المزني ص ١٩٦، الإقناع ص ١٥٣.
(٩) في (م): حقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>