للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١ - موضع القنوت]]

وموضعه الركعة الثانية (١)، وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام (٢) وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر (٣) وعثمان، وعليّ (٤)، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.

[فصل [٢ - تحية المسجد]]

ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٥).

[فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]]

لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع (٦)، لقوله عليه السلام: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (٧)، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" (٨)، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.


(١) انظر: الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤.
(٢) عن أبي هريرة: "أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، باب: "ليس لك من الأمر شيء": ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد: ١/ ٤٦٧.
(٣) لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠٩، وعبد الرزاق: ٣/ ١٠٩.
(٤) أخرج هذه الآثار البيهقي: ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ابن أبي شيبة: ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٥) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: ١/ ٥٣٧، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٤٩٥.
(٦) انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٦ - ٣٧.
(٧) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٨.
(٨) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: ١/ ١٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>