للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالف عليهم فيه، وقد ذكر أصحابنا عن أهل المدينة أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين، ولأن ما زاد على السنتين لو لم يكن مدة للحمل لوجب أن لا يلحق به الولد إذا ادعاه وأكذبته وفي لحوقه به دليل على أنه من مدته.

ووجه اعتبار الخمس أن ذلك قد وجد وذكر عن ابن عجلان (١) وجوده.

وأما السبع فلم يقف على وجود لها والأظهر الأربع فقط.

[فصل [٢٣ - عدة أم الولد]]

عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة واحدة وهي في الحقيقة استبراء لا عدة لأنه عن وطء بالملك (٢)، وقد قال عمرو بن العاص (٣) أربعة أشهر وعشرًا، وقال أبو حنيفة ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (٤)، ودليلنا على عمرو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٥) فأوجب ذلك على الزوجات فدل على أن الإماء بخلافهن، ولأنه وطء بملك اليمين فلم يلزم فيه عدة الوفاة كالأمة الموطوءة، ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى (٦): {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٧)، فأوجب ذلك في


(١) ابن عجلان: هو عبد الواحد بن أبي البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري العجلان، أحد بني العجلان، من أهل المدينة، روي عن عبد الله بن يزيد بن حارثة، روي عنه إسحاق (الأنساب: ٩/ ٢٤٤).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٧٣، التفريع: ٢/ ١١٦ - ١١٧، الرسالة ص ٢٠٦، الكافي ص ٢٩٤.
(٣) عمرو بن العاص: بن وائل السهمي الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية وولي امرأة مصر مرتين وهو الذي فتحها، مات بمصر سنة اثنين وأربعين، وقيل: بعد الخمسين (تقريب التهذيب: ٤٣٣).
(٤) مختصر الطحاوي ص ٢١٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٨٢.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
(٦) تعالى: سقطت من (م).
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>