للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يقرأ فيهما بسبح والغاشية ويجهر بها" (١)، ولأن كل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرًا كالجمعة والاستسقاء.

[فصل [١٣ - الخطبة بعد صلاة العيد]]

والخطبة فيها بعد الصلاة (٢)، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة (٣)، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم (٤)، وقد ذكر فيه خلاف (٥) انقطع بتعذر الإجماع بعده.

فصل [١٤ - هل يجلس الإِمام في خطبة العيد إذا صعد المنبر؟]:

وإذا صعد المنبر ففي جلوسه روايتان (٦): فإذا قلنا: أنه يجلس فاعتبارًا بالجمعة لأن من سنة الخطبة الجلوس قبلها، ولأن كل جلوس في الخطبة سن في الجمعة سن في خطبة العيد أصله الجلوس بين الخطبتين، ولأن في الجلوس استراحة من تعب الصعود والانتظار للناس أن يأخذوا مجالسهم، وإذا قلنا: يخطب ولا يجلس فلأنه لا معنى يقتضي جلوسه لأنه يجلس في الجمعة انتظارًا للفراغ من الأذان، وهذا معدوم في خطبة العيد.

[فصل [١٥ - التكبير أثناء الخطبة في العيدين]]

ويكبر في أضعاف (٧) خطبته في العيدين جميعًا، لأن ذلك مروي عن السلف،


(١) أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٥، الرسالة ص ١٤٤.
(٣) أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطبة بعد العيد: ٢/ ٥، ومسلم في صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٥.
(٤) نفسه الحديث السابق، وما أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٩٦، وعبد الرزاق: ٣/ ٢٨٠، ٢٨١، وابن أبي شيبة: ٢/ ٦٩، ٧٠.
(٥) روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما أخرا الصلاة وقدما الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة (عبد الرزاق: ٣/ ٢٨٣، ٢٨٤، بداية المجتهد: ٤/ ٢٣٨).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٥، الرسالة ص ١٤٤.
(٧) أضعاف: أي أثناء وخلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>