للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - في دية العبد]]

وفي قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يبلغ به دية الحر (٢)؛ لأنه مملوك فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالبهائم والسلع، ولأنه نسب يضمن به العبد فوجب أن يضمن بكمال قيمته أصله اليد والعين.

[فصل [٤ - فيما يجب في الجناية على العبد]]

في كل جناية على العبد فيما دون النفس ما نقص عن قيمته إلا في الشجاج الأربع الموضحة والمنقولة والمأمومة والجائفة ففي كل واحدة من هذه بقيمته بقدر ما في الحر من ديته، ففي موضحة العبد نصف عشر قيمته وفي منقلته عشر ونصف عشر قيمته، وفي مأمومته ثلث قيمته، وكذلك للجائفة (٣)، وقال الشافعي في كل جناياته مثل ما في جنايات الحر من ديته (٤).

وإنما قلنا ذلك لأنها جناية على مملوك أتلف جزءًا منه وأثرت نقصا فيه فوجب أن يكون فيها بقدر (٥) ما نقص من قيمتها أصله البهائم، فأما الشجاج الأربع فإنما قلنا إن فيها بقدر ما في الحر من ديته لأنها قد تبرأ على غير نقص فلو لم يجعل فيها بقدر ما في دية الحر من قيمة العبد لأدى ذلك إلى بطلانها لأنه ليس هنالك نقص من القيمة يرجع إليه وسائر الجراح بخلافها لأنها تؤثر نقصا لا محالة.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٥، التفريع: ٢/ ٢١١.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٣، مختصر المقدوري - مع شرح الميداني-: ٣/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٥، التفريع: ٢/ ٢١٢.
(٤) انظر: الأم: ٦/ ١٠٤٢، الإقناع: ١٦٦.
(٥) بقدر: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>