(٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره: ٢/ ٤٠٣، وابن ماجه في المناسك، باب: الحج عن الميت: ٢/ ٩٦٩، وابن الجارود والطحاوي، وصحَّحه ابن حبان والبيهقي، وروي مرفوعًا وموقوفًا، وقد علله بعضهم، لكن في الجملة الحديث صحيح، كما قال ابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم (انظر نصب الراية: ٣/ ٥٤، والهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٩). (٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٦، الكافي ص ١٣٣. (٤) انظر: الأم: ٢/ ١٢٣، ١٢٧، ١٢٨. (٥) ذلك سقطت من (م). (٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: حج المرأة عن الرجل: ٢/ ٢١٨، ومسلم في الحج عن العاجز: ٢/ ٩٧٣. (٧) في (م): إذا قضى.