للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٢ - كراهية الحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه]]

يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه (١)؛ لأن الفرض أولى من النيابة عن الغير، كما يكره أن يتطوع بأداء الزكاة عن غيره قبل أن يخرج الزكاة عن نفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يحرم عن غيره: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (٢).

[فصل [١٣ - فإذا أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه]]

فإن أحرم عن غيره كان عن من أحرم عنه، ثم يحج بعد ذلك عن نفسه (٣) خلافًا للشافعي في قوله: إنها تنقلب عنه فتكون له دون من أحرم عنه (٤)، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك (٥)؟، قالت: نعم (٦)، ولم يشترط أن تكون قد حجت عن نفسها.

ولأن كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صحت مع بقائه عليه أصله قضاء (٧) الدين، ولأنه قصد الحج عن غيره فصح ذلك أصله إذا صح عن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣١٥ - ٣١٦، الكافي ص ١٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره: ٢/ ٤٠٣، وابن ماجه في المناسك، باب: الحج عن الميت: ٢/ ٩٦٩، وابن الجارود والطحاوي، وصحَّحه ابن حبان والبيهقي، وروي مرفوعًا وموقوفًا، وقد علله بعضهم، لكن في الجملة الحديث صحيح، كما قال ابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم (انظر نصب الراية: ٣/ ٥٤، والهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٩).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٦، الكافي ص ١٣٣.
(٤) انظر: الأم: ٢/ ١٢٣، ١٢٧، ١٢٨.
(٥) ذلك سقطت من (م).
(٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: حج المرأة عن الرجل: ٢/ ٢١٨، ومسلم في الحج عن العاجز: ٢/ ٩٧٣.
(٧) في (م): إذا قضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>