للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغائط ولا بول" (١)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن شرقوا أو غربوا" (٢).

[فصل [٣٠ - جواز ذلك في الدور والأبنية]]

ويجوز ذلك في الدور والأبنية (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤)، لما روى ابن عمر رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (٥)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.

فصل [٣١ - حكم الجماع مستقبلًا القبْلة]:

وفي الجِماع مستقبلًا القبلة روايتان (٦): قال ابن القاسم (٧): لا بأس به، وقال ابن حبيب (٨): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: قِبْلة أهل المدينة: ١/ ١٠٣، ومسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
(٢) هو جزء من الحديث السابق.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٤٢.
(٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين: ١/ ٤٥، ومسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
(٦) في (ق): خلاف، وفي هذه المسألة (انظر المدونة: ١/ ٧).
(٧) ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الإِمام الفقيه المالكي ركن المذاهب، وقد صحب الإِمام مالك عشرين عامًا، وله سماع منه عشرون كتابًا (ت ١٩١ هـ) (الديباج: ١/ ٤٥٦، تهذيب التهذيب: ١/ ٤٦٥).
(٨) ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي، سمع ابن الماجشون وأصبغ، كان حافظًا للفقه المالكي، ألف كتبًا كثيرة حسانًا في الفقه والأدب والتاريخ منها "الواضحة" (ت ٢٣٨ هـ) (الديباج: ٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>