للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا (١) لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" (٢)، وفي حديث المبارك بن فضالة (٣) عن أيوب (٤) عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" (٥)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط (٦) أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح (٧)، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" (٨)، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.

[فصل [٢ - وقت وجوب زكاة الفطر]]

وعنه في وقت وجوبها روايتان (٩): إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٦٠.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) المبارك بن فضالة -بفتح الفاء وتخفيف المعجمة-: أبو فضالة البصري، صدوق يدلس سوي من السادسة، توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح (تقريب التهذيب ص ٥١٩).
(٤) أيوب بن أبي تميمة: السختياتي أبو بكر البصري، رأى أنس بن مالك، وروى عن عمرو سلمة وحميد بن هلال وآخرين، كان ثقة كثير العلم حُجَّة عدلًا (ت ١٣١ هـ) (الجرح والتعديل: ٢/ ٢٥٥).
(٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٦) أقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل (المصباح المنير ص ١٧).
(٧) قمح: سقطت من (ق).
(٨) أخرجه البخارى في الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد: ٢/ ١٤، ومسلم في الزكاة، باب: الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: ٢/ ٦٧٨.
(٩) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٥، المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>