للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٦ - زوال الضمان بإعادة المغصوب إلى يد مالكه]]

وإنما قلنا إنه إذا رده فلا شيء عليه لأنّه قد فعل ما كان عليه أن يفعله من إزالة يده عنه وترك إمساكه ظلمًا وإعادته إلى يد مالكه فزال عنه الضمان لزوال السبب الموجب له وهو الغصب.

[فصل [٧ - إذا زاد المغصوب عند الغاصب بسمن وغيره]]

إذا زاد المغصوب عند الغاصب بسمن أو فراهة في تعلم صنعة أو زيادة تسوق أو ما أشبه ذلك فإنما (١) للمالك أخذه ولا شيء للغاصب ولا أجره عليه لما علم من ذلك لأن المالك لم يأذن له، وليس بعين يمكنه ارتجاعه فلم يكن له شيء فأما إن زاد عنده بسمن أو غيره ثم تلفت تلك الزيادة ورجع إلى ما كان عليه عند الغصب فرده على الحال التي غصبه عليها لزم المالك أخذه ولا ضمان على الغاصب (٢)، خلافًا للشافعي في قوله إنه يضمن ما نقص عنده فيرد الأرش معه (٣)، ودليلنا أن من أصلنا أنه ضامن لها يوم الغصب وما طرأ على أبعاضها أو ثمنها (٤) من نقصان أو زيادة فلا حكم له لأنه طاريء على عين مضمونه، ولأن رجوع العين المغصوبة إلى مالكها على الصفة التي غصبت يوجب القبول فوجب سقوط الضمان أصله لو لم تزد عنده (٥) واعتبارًا بحوالة الأسواق.

فصل [٨ - إذا رده الغاصب ناقصًا في بدنه عما غصبه عليه]:

إذا رده ناقصًا في بدنه عمَّا غصبه عليه فإن المالك مخير بين أن يأخذه وبين أن يرده (٦) ويضمنه القيمة يوم الغصب (٧)، وإنما قلنا ذلك لأنّه متعدى عليه


(١) فإنما: سقطت من م.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ١٧٦، التفريع: ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨، الكافي ص ٤٢٨.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٢٤٦، مختصر المزني ص ١١٧، الإقناع ص ١١٤ - ١١٥.
(٤) في م: على انقاضها أو بدنها.
(٥) في م: لو لم نرد عينه.
(٦) في م: يسلمه.
(٧) انظر: المدونة ٤/ ١٧٦ و ١٨٤، التفريع: ٢/ ٢٧٤ - ٣٧٨، الرسالة ص ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>