للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماع السلف والخلف على مر الأعصار قبل خرق من خرقه، فلا يعتد بخلافهم فيه (١).

[فصل [١ - الإجارة على منافع الأعيان]]

الإجارة هي عقد معاوضة على منافع الأعيان (٢)، ولا تخلو المنافع من أحد أمرين: إما أن تكون معلومة الجنس كخياطة الثوب وبناء الحائط وركوب الدابة وسكنى الدار وما أشبه ذلك، وغير معلومة مثل خدمة العبد وما في معناها.

فالقسم الأول لا يحتاج إلى ضرب أجل لأنه مستغنى بالعلم بجنسه عن أن يعلم بأجل يحصره.

والقسم الثاني يحتاج إلى أصل ينضبط به (٣)، لأنه غير معلوم في نفسه، ألا ترى أن خدمة العبد تختلف فتكون في خبز، أو طبخ أو خدمة دابة أو شراء حاجة أو غير ذلك مما يستخدم في مثله الأجراء، فلو لم ينضبط بمدة محصورة لدخل المنافع المستأجرة عليها الجهل والغرر فاحتيج لذلك إلى ضرب مدة تضبط بها (٤).

[فصل [٢ - في إجارة الدور والأرضين والحوانيت وغيرها]]

تجوز إجارة الدور والأرضين والحوانيت والثياب والدواب والرقيق وأواني الحديد والخشب وغير ذلك من العروض.

ويجوز عقد الإجارة على كل منفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وبذلها: كخياطة الثوب وبناء الحائط والصياغة والقصابة والصبغ وسائر الصنائع، وكذلك الخدمة وغيرها من المنافع (٥).


(١) انظر: بداية المجتهد: ٢/ ٢١٨، المغني: ٥/ ٤٣٣، نيل الأوطار: ٥/ ٢٨١.
(٢) في (م): الإجارة في عقد معاوضة على منافع الأعيان جائزة.
(٣) في (م): ليضبط به.
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، الرسالة ص ٢١٨، الكافي ص ٣٦٨.
(٥) فيما تجوز إجازته انظر: المدونة: ٣/ ٣٨٦ - ٤٠٠، التفريع: ٢/ ١٨٣ - ١٨٥، الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣٦٨ - ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>